الشهيد الأول

246

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

كوضعه على دابّة ، أو جناح طائر ، أو على وجه الماء ، أو أمره للصبيّ بإخراجه . ولو نقب وأخرج في ليلة أخرى قطع ، إلَّا مع إهمال المالك بعد اطَّلاعه . ولو اشتركا في النقب والإخراج قطعا إن بلغ نصيب كلّ واحد نصابا . ولو اشتركا في النقب وأخرج أحدهما اختصّ بالقطع . ولو أخرجه أحدهما إلى حدّ النقب فأدخل الآخر يده فأخرجه قطع خاصّة . ولو أخرجه الأوّل إلى ظاهر النقب فأخذه الآخر قطع الأوّل خاصّة ، ولو جعله في وسط النقب فأخذه الآخر ، فالأقرب سقوط القطع عنهما ، إذا لم يخرجه كلّ منهما عن كمال الحرز .